أحمد بن علي الطبرسي

313

الاحتجاج

فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله . وسأل : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق . وسأل : عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل يجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ، جازت شهادته . وسأل : عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز ذلك ، لأن الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله : ( وأقيموا الشهادة لله ) ( 1 ) . وسأل : عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي : أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي : أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ فأجاب : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام : كل صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلا للعليل ، أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه . وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل

--> ( 1 ) الطلاق - 2 .